الشيخ محمد آصف المحسني
168
معجم الأحاديث المعتبرة
قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات ويَنْتُرُ طرفَه فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنّه من الحبائل . « 1 » ورواه في التهذيبين بسندين إلى محمد بن يعقوب . وفي نسخة من الاستبصار : إلى رأس ذكره وفي نسخة من التهذيب : إلى ذكره . [ 3726 / 3 ] وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وأبي داؤد جميعاً عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل بال ثم توضّأ وقام إلى الصلاة فوجد بَلَلًا قال : لا يتوضّأ إنّما ذلك من الحبائل . « 2 » ورواه الصدوق في الفقيه عن ابن أبي يعفور وفيه : قال لا شيء عليه ولا يتوضّأ . [ 3727 / 4 ] التهذيبان : باسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى قال كتب اليه : رجل ( يبول - خ صا ) هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء فكتب : نعم . « 3 » 11 - مقدار ما يجزي من الماء في الاستنجاء من البول [ 3728 / 1 ] التهذيبان : عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن مَرْوَك بن عبيد عن نَشِيْط بن صالح عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول فقال : بِمِثْلَي ما على الحشفة من البلل . « 4 » ثم في حسن النهدي بحث ما . [ 3729 / 2 ] التهذيب : ( في موضع ) عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد و ( في موضع آخر ) باسناده عن أحمد بن ( محمد بن عيسى ) عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ومن الغائط بالمدر والخرق . « 5 »
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 19 ، التهذيب : 1 / 28 و 356 والاستبصار : 1 / 49 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 19 والفقيه : 1 / 38 . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 27 ، الاستبصار : 1 / 48 وجامع الأحاديث : 2 / 267 . ( 4 ) . التهذيب : 1 / 35 ، الاستبصار : 1 / 49 وجامع الأحاديث : 2 / 270 - 271 . ( 5 ) . التهذيب : 1 / 209 و 354 وجامع الأحاديث : 2 / 271 .